للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأحق بحضانة الأبناء إذا سافر الزوج خارج وطنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للزوج المسافر خارج الوطن طلب حضانة الأبناء حيث إنني مطلقة طلقة بينونة صغرى لأنه كثيرا ما يحلف بالطلاق ولم يقل لي مرة أنت طالق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط في حصول الطلاق أن يقع بصيغة أنت طالق، وبناء على ذلك فإذا كان زوجك يحلف بالطلاق ثم يحنث فقد وقع الطلاق. وحالات الحلف بالطلاق قد تقدم بيانها فى الفتوى رقم: ٤٥٩٨٥، والفتوى رقم: ٤٤٣٨٨. والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، كما سبق في الفتوى رقم: ٥٨٥٨٥.

وإذا كنت تقصدين بالبينونة الصغرى هي كون زوجك طلقك واحدة أواثنتين ولم يراجعك حتى انقضت العدة فلا تحلين له إلابعقد جديد مكتمل الأركان من ولي وشاهدي عدل ومهر.

أما إذا كان الطلاق قد حصل ثلاثا فلا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول، وبخصوص حضانة الأبناء فى حال الطلاق، فإن الأب إذاسافر خارج البلد الذى تقيمين فيه فهو أحق بحضانتهم إن أرادها إذا كان سفره سفر نقلة، وفي مثل هذه المسألة مسألة الحضانة لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٧٦١٦٦، والفتوى رقم: ٦٥٠٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>