للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كل فائدة اشترطت في عقد القرض تعتبر ربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم هذا النوع من المعاملات، هناك بعض التجار يبيعون الدولار ويأتيهم بعض الأشخاص الذين تنقصهم السيولة لشراء بعض الأسماك والأمور الأخرى، فيتفقون على ما يلي في حالة ما قام هذا الشخص بشراء بعض السمك بنقودهم فسيحسبون له الدولار بسعر مثلاً ٣٥٠ أوقية ولا يسددها إلا بعد أن يبيع هو بضاعته وفي حالة لم يشتر شيئا يرد لهم دولارهم، فهل هذا جائز أم لا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه أن هؤلاء الأشخاص يأتون إلى تجار العملة (الصيارفه) ليقترضوا منهم دولارات على أن يشتروا بها بضاعة، ثم بعد بيع البضاعة يردون القرض بسعر كذا، وإن لم يجدوا بضاعة يشترونها ردوا لهم المبلغ نفسه الذي أخذوه منهم.

وعليه؛ فإن هذه المعاملة محرمة شرعاً، والمقرض والمقترض فيها آثمان؛ لأن حقيقتها أنها قرض اشترط فيه فائدة للمقرض في حال دون حال، وكل فائدة اشترطت في عقد القرض فهي ربا، فالقرض يرد بمثله دون زيادة مشترطة. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٦١١٢٤، ويضاف إلى ذلك ما يسمى عند بعض أهل العلم التردد بين السلفية والثمنية وهو من مفسدات المعاملات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>