للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فحص الطبيب طالبي العمل في الشركات الربوية ومصانع الخمور]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في اختصاص طبّ العمل لدي مستشفى حكومي، بأجرة شهريّة مقدّمة من طرف الدّولة? ومن جملة أعمالنا، نقوم بفحص العامل والحكم ما إذا كان مؤهّلا للعمل أم لا، وما إذا كان مكان العمل مناسبا ولا يشكّل خطراً على صحّة العمال، نقوم بزيارة أماكن مختلفة قد تكون منها شركات ربويّة أو مصانع تصنيع محرّمات كالخمر مثلا، وهذا إما بالذّهاب إلى هذه الأمكنة أو مجيء العمال لمصلحتنا. فما حكم هذا العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المجال الذي يعمل فيه الأخ السائل في أصله مجال يباح العمل فيه كما لا يخفى والأجرة عليه مباحة، لكن إن جاءه شخص يطلب منه أن يقوم بفحصه طبياً ليحكم بعد ذلك هل هذا الشخص يصلح للعمل في مصنع خمر أو بنك ربوي أو نحو ذلك من الأعمال المحرمة أو لا يصلح، فإنه لا يجوز له فعل ذلك لهذا الغرض المحرم، لأن هذا يعد من باب التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وكذلك لا يجوز له الانتقال إلى مصانع الخمر والأماكن التي ترتكب فيها المحرمات ليقرر أن هذه الأماكن تصلح أو لا تصلح، فإن حضور هذه الأماكن وإصدار تقدير بصلاحيتها ليرتكب فيها ما حرم الله تعالى يعد من أكبر المحرمات وأخطرها بالإضافة إلى ما فيه من إقرار منكر كان الواجب إنكاره لا إقراره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>