للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى يرث الإنسان في عمته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يرث الأبناء من العمة إذا كان الأب متوفى قبلها؟ ـ وهو أخوهاـ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبيني لنا من تركت هذه العمة من الأقارب مع أبناء أخيها، وعلى كل حال فإن أبناء الأخ يرثون من عمتهم بشرط أن يكونوا أبناء أخ شقيق أو لأب، ولم يكن لهذه العمة أب ولا جد وإن علا، ولم يكن لها ولد ذكر وإن نزل، ولم يكن لها أخ شقيق أو لأب، أو أبناء أخ شقيق إذا كانوا هم أبناء أخ لأب.

فإذا توفرت هذه الشروط فإن أبناء الأخ الذكور يرثون عمتهم دون الإناث تعصيبا، فيأخذون تركتها كلها إذا لم يوجد صاحب فرض فيقسمونها بينهم بالسوية، أو يأخذون ما بقي بعد صاحب الفرض أو أصحاب الفروض، وإذا استوعبت الفروض تركتها فلا شيء لأبناء الأخ.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>