للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صيام يوم تكملة لرمضان إذا اختلاف الناس في صومه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صيام يوم تكملة لرمضان مع اختلاف الناس في صومه؟ ومتى يكون الصوم إن كان صحيحا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن فاته يوم من رمضان لم يصمه وجب عليه قضاؤه، ولا يجب القضاء في يوم معين وإنما الواجب أن يقضيه قبل دخول رمضان آخر, وقول السائل: مع اختلاف الناس في صومه، إلخ , إن كان يعني أن الناس مختلفون في بداية الشهر أو نهايته، فإن كان البلد لا يعتمد في دخول الشهر ونهايته على الحساب الفلكي، وإنما يعتمد على الرؤية وتحروا الهلال وصاموا تسعة وعشرين يوما، فقد فعلوا ما أمروا به وصيامهم صحيح ولا عبرة بالشك.

وإما إن كانوا يعتمدون على الحساب الفلكي وكان صيامهم ناقصا مقارنة بالتحري الشرعي للهلال ـ رؤيته أو إتمام شعبان ـ فإنه يلزمهم صيام الأيام الناقصة ـ سواء كانت يوما أو يومين ـ وانظر الفتوى رقم: ١٢٧٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>