للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكلأ النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الرعي في أرض نما كلؤها من المطر رغم أنها ليست للسيد الذي يرعى فيها بغنمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للإنسان أن يرعى الكلأ الذي لم ينبته أحد، فإن كان في أرض مباحة فلا خلاف في ذلك، وإن كان في أرض مملوكة ولم يكن صاحبها محتاجاً إليه للغير فيجوز على الراجح من قولي أهل العلم، ولا يلزمه في ذلك عوض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وقد اتفق المسلمون على أن الكلأ النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس، فمن سبق إليه فهو أحق به، وأما النابت في الأرض المملوكة، فإنه إن كان صاحب الأرض محتاجاً إليه فهو أحق به، وإن كان مستغنياً عنه، ففيه قولان مشهوران لأهل العلم، وأكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض لهذا الحديث، ويجوزون رعيه بغير عوض. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>