للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القراءة بالتجويد في الصلاة وخارجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب قراءة القرآن في الصلاة (الفاتحة وما تيسر منه) تجويدا أو ترتيلا لأنني لا أعرف علم تلاوة القرآن، وفي بلادنا لا نجد من يعلمه، ما حكم أن أرتل وراء شريط مسجل لا في الصلاة ولكن في أي وقت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على المسلم هو أن يحفظ سورة الفاتحة كلها حفظا صحيحا، بحيث لا يبدل حرفا بحرف، ولا يكسر مضموما ولا يضم مكسورا بحيث يغير معنى، وهو ما يسمى باللحن الجلي، ومنه تخفيف المشدد وتشديد المخفف.

وأما أحكام التجويد مثل الغنات والمدود وغير ذلك من محسنات القراءة فلا تبطل الصلاة بتركه، هذا من باب الإجزاء، وأما تجويد القرآن عموما فقد نص العلماء على وجوبه، كما أوضحنا في الفتوى رقم: ٦٦٨٢ ولا حرج على الأخت السائلة في الترتيل وراء القارئ في الشريط في غير الصلاة، بل قد يتعين ذلك عليها إذا أرادت تعلم التجويد ولم تجد من يعلمها.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: ٢٣٨٩٨، ٤٢٩٩٢، ٣٢٧٤٩.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>