للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأخ الشقيق أقوى في القرابة من الأخ لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في نهاية المحتاج باب النكاح ما نصه: قرابة الأم مرجحة وإن لم يكن لها دخل هنا كما رجح به العم الشقيق في الإرث وإن لم يكن لها دخل فيه فهل تدل هذه العبارة على جواز أن تكون قرابة الأم ولياً لمن لا ولي لها من جهة الأب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة لا تفيد ذلك ولا تدل عليه، ومعناها هنا أنها ترجح الأخ الشقيق على الأخ لأب، فقرابتها تقوي صلته بأخته، ويسمى هذا الترجيح بالقوة، لأن جهة القرابة واحدة لكن الشقيق أقوى لأنه يدلي بجهتين بينما لا يدلي الأخ لأب إلا بجهة واحدة فقدم عليه هنا كما قدم في باب المواريث، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٤٩٧٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>