للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تعمل المرأة في مكان لا يرغبه زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أسكن بعيدا عن أهل زوجي بحوالي ٥ كيلو متر وأريد الشغل ولكن زوجي رافض لهذه الفكرة إلا إذا اشتغلت بمدرسة بجانب بيت أهله ولكن أنا أريد أن أشتغل بجانب بيتي لأنني لا أرتاح هناك علما بأن زوجي يشتغل أحيانا خارج البلاد لمدة يوم أو يومين فأرجو الرد على سؤالي، جزاكم الله خيرا\\\"؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيلزمك طاعة زوجك في هذا الأمر، فطاعة الزوج واجبة في عدم الخروج من بيته إلا بإذنه، وخروج الزوجة من البيت بغير إذن الزوج مع كونه معصية فهو أيضا نشوز يستوجب حرمانها من النفقة.

فنرى أن تطيعي زوجك بعدم العمل في المكان الذي لا يريد العمل فيه، ويلزم زوجك النفقة عليك وولدك بالمعروف بحيث لا تحتاجين إلى العمل خارج البيت.

فإذا كان الهدف من العمل خارج البيت هو المعاش أو الراتب فأنت مكفية بما أوجبه الله لك من النفقة على زوجك، فإن قصر في النفقة الواجبة، فلك المطالبة بحقك ومقاضاته حتى تحصلي على حقك كاملا

وأما إن كان الهدف خدمة المجتمع والقيام بفرض الكفاية في تعليم بنات المسلمين، فاعملي حيث أذن لك زوجك ولا تخالفيه وتعملي في مكان لا يرضاه.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>