للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الكذب لغير ضرورة أو حاجة ملحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحيانا نواجه مواقف محرجة وذلك بسبب مواجهة الأسئلة المحرجة والأسئلة اللتي تطلب منك بيان موضوع أنت لا تريد أن تبينه لأنه قد يضرك أو تريد أن يبقى سراً، مع العلم بأن السؤال لا يخص شأن السائل وإنما يسأل فقط ليعرف أمورك، فمثلا كم هو راتبك، ذهبت إلى أين وماذا فعلت اليوم وغيرها، وسؤالي هل يمكن لنا أن نقول كذبا لتفادي الحسد والضرر وهل يوجد شيء باسم (كذب المصلحة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تكذب في مثل هذه المواقف إذ لا ضرورة فيما نرى ولا حاجة ملحة تحملك على ذلك، وبإمكانك التخلص من الإحراج بالتعريض والتورية في مثل هذه المواقف المذكورة في السؤال، ففيهما سعة ومخرج عن الكذب، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٠٩٥٤٢، والفتوى رقم: ٣٧٥٣٣.

وأما أن يكذب الإنسان صراحة، ويبرر ذلك بالمصلحة، فالأصل في هذا أنه كذب محرم، اللهم إلا أن تكون هناك ضرورة أو حاجة ملحة أو مصلحة مباحة معتبرة، ولا سبيل إليها ولا وسيلة لتحصيلها إلا بالكذب، انظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٤٣٢، ٢٧٦٤١، ٤١٧٩٤، ٤٣٢٧٩، ٥٠١٥٧.

ثم إنه ينبغي للمسلم الإعراض عما لا يعنيه ولا يشغل نفسه بالبحث عن أمور غيره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

وقد سبق شرح هذا الحديث في الفتوى رقم: ٦٣٦٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>