للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل في مؤسسة تؤمن تجهيزاتها لدى شركة تأمين تجارية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مؤسسة بترولية حيث تحتوي هذه المؤسسة على مصلحة تسمى مصلحة التأمينات حيث نقوم بتأمين التجهيزات البترولية لدى شركات التأمين التجاري وأنا أعمل بهذه المصلحة ما هو الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر والمقامرة والربا, وقد أجمعت المجامع الفقهية على حرمته, ولبيان حرمته وعلتها راجع الفتوى رقم: ٢٩٠٠.

وبناء على هذا فلا يجوز لك العمل في مصلحة التأمينات التي تقوم بتأمين تجهيزات الشركة عند شركات التأمين التجاري لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

فتجب عليك التوبة من ذلك وترك العمل فيها, وعليك أن تعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه, فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:٣،٢} .

وللأهمية راجع الفتوى رقم: ٩٧٧٤٦، والفتوى رقم: ١١١٢٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>