للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إفطار المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنجبت طفلي في رمضان وأفطرت كل شهر رمضان ولا أستطيع الصيام لأنني كلما صمت أشعر بالتعب الشديد وطفلي مازال صغيرا ماذا أفعل قبل حلول رمضان القادم؟ هل يجب علي الصيام قبله؟ علماً بأنني قد صمت أربعة أيام فقط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرضع إذا خافت على نفسها من الصوم، فلها الفطر وعليها القضاء.

قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً، وإن أفطرت خوفاً على نفسها وولدها فالحكم كذلك يجب عليها القضاء فقط.

وإن أفطرت خوفاً على الرضيع، فجمهور أهل العلم يوجبون عليها القضاء والكفارة أي تقضي الأيام التي أفطرتها، وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكيناً.

والواجب هو القضاء قبل حلول رمضان من العام الثاني إن كانت هناك قدرة على القضاء، فإن بقي العذر حتى دخل رمضان الآخر صامته، ثم بعد ذلك تقضي ما كان عليها من الصيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>