للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول الزوج لامرأته تحرمين علي لو فعلت كذا]

[السُّؤَالُ]

ـ[نشكركم على هذا الموقع المميز ونشكر جهودكم الجبارة في الرد على التساؤلات، سؤالي حصل بيني وبين زوجتي خلاف على الرسيفر (الدوش) من عام ١٤٢١هـ وهذا بداية زواجنا كان لدينا رسيفر من نوع الديجتال بمعنى يبث جميع قنوات العام وفي ذلك اليوم دخلت علي زوجتي وأنا واضع قناة فيديو كليب خليع وصار بيني وبين زوجتي خلاف وفي حالة من الغضب صدرت مني كلمة (تحرمين علي لو شغلت مرة أخرى) وقمت بتكسر ذلك الجهاز وأشرت عليه بعدم تركيبه مرة أخرى ومنذ ذلك اليوم لم نقم بتركيب الجهاز) ما الحكم في ذلك أرجو الإجابة خلال أسرع وقت ممكن.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية أثابك الله على ما قمت به من التخلص من هذا الجهاز الخبيث، الذي يوقعك في ما حرم الله عز وجل، وعليك التوبة إلى الله مما سلف، وعدم العودة إليه، واجعل تركه لله وخوفا منه سبحانه، لا خوفا من طلاق زوجتك، أما بشأن سؤالك: فقد سبق أن تحريم الزوجة الراجح فيه أنه بحسب النية فإن نوى به الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن نوى به اليمين فهو يمين، كما سبق في الفتوى رقم ٤٣٦٦٣، وقولك لزوجتك (تحرمين علي لو شغلت ... الخ) معلق على شرط وهو تشغيل الجهاز، فإذا قمت بتشغيله فيقع ما نويت من ظهار أوطلاق أو يمين، وإن لم تقم بتشغيله فلا شيء عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>