للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كل إخوة المرأة المرضعة وأخواتها يصبحون محارم للرضيع بخلاف أبناء عمومتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجان لا ينجبان, تبنيا بنتا, ثم قامت زوجة الأخ بإرضاع الفتاة، والسؤال هو: هذه المرأة تعتبر أن كل أفراد العائلة أبناء أعمامها سواء كانوا أكبر منها أو أصغر منها, فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التنبي الذي يكون بإلحاق المتبنى بنسب المتبني لا يجوز؛ لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:٥} ، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: ٢٨١٣، والفتوى رقم: ١٦٨١٦ نرجو أن تطلع عليهما.

وأما رضاعة أخت الكافل للبنت المكفولة فإنها إذا كانت خمس رضعات معلومات وفي سن الحولين فإنها تعتبر محرماً له، فهي بمنزلة بنت أخته، وكذلك الحال بالنسبة لجميع إخوة المرأة المرضعة وأخواتها، فإن البنت تصير بنت أختهم التي أرضعتها، وأما أبناء عمها وعماتها وأبناء أخوالها وخالاتها فليسوا من المحارم سواء كانوا من النسب أو الرضاعة، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>