للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زكاة مال تستغرقه الديون]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السؤال: أنا موظف متقاعد عن العمل في منطقة كردستان / العراق دخلي الشهري لايكاد يكفي لضرورات الحياة كما هو حال الأكثرية من الموظفين، قبل حوالي (١٠ أشهر) اقترضت مالا من بعض أصدقائي ومعارفي (٧٠٠٠) بقصد شراء سياره إنتاجيه والعمل عليها في محاولة لتحسين ظروف المعيشه بإذن الله تعالى ولعدم استقرار الأوضاع والتلويح الأمريكي بضرب العراق فقد تأخر المشروع ولا يزال المال بحوزتي وقد أفادني بعض الإخوة بوجوب دفع زكاة هذا المال ـ إذا حال عليه الحول ـ وفي الحقيقه أنا لا أملك مالا وقد أضطر إلى إعادة المال إلى أصحابه أو أن أقترض مبلغا آخر لدفعه كزكاة فما هو الجواب؟ أفيدوني أفادكم الله وسدد خطاكم....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أعدت المال إلى أصحابه قبل انتهاء الحول فلا شيء عليك بلا خلاف، وإن بقي المال في حوزتك حتى يحول عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً، بعد خصم الديون، فإذا كانت الديون تستغرق المال كله -كما هي حالتك- فالراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور أنه لا زكاة عليه، ومن هنا تعلم أنه لا زكاة عليك في كلتا الحالتين، سواء رددته قبل نهاية الحول إلى صاحبه أو أمسكته حتى حال عليه الحول، وارجع إلى الفتوى رقم: ٧٦٧٥ ففيهما زيادة بيان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>