للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يلزم أن تتساوى حصص المشتركين في أضحية البقرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج ولله الحمد عندي بنت وقد ضحيت هذا العام، ولكن قد اشتركت في عجل بنصيب أنا بربع ووالدي بربع وخالي بنصف، فهل هذا يجزئ أم كان لا بد من التساوي بيننا في النصيب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبقرة تجزئ في الأضحية عن سبعة فأقل، ولا يلزم أن يتساوى المشتركون فيها، فلو اشترك ثلاثة أو أربعة وكانت أنصباؤهم فيها مختلفة جاز بشرط أن لا يقل نصيب أحدهم عن السبع،.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٨٠٠٤٩، والفتوى رقم: ٧٠٦٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>