للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حف الحواجب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحرم حف الحواجب باليد أو المشط من غير قص الشعر ولا نتفه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأخذ من شعر الحاجب حرام بأي وسيلة كان باليد أو بالمشط أو بمقص أو بموسى أو بمزيل أو بخيط ... يستوي في ذلك الرجل والمرأة، ويستثنى من ذلك ما إذا كان مشوهاً للخلقة، فيؤخذ منه حينئذ بقدر ما يرجع به إلى المعتاد، ويخرج به من طور التشويه.

وراجع الفتوى رقم: ٨٤٧٢، والفتوى رقم: ١٤٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>