للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قيام شخص بدلالة أصحاب القضايا على محام مقابل مال]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمارس مهنة المحاماة، وعرض علي شرطي أن يجلب لي قضايا الموقوفين بسبب جريمة ما، وذلك مقابل مبلغ مالي، فهل تعتبر هذه رشوة، وهل ينطبق ذلك مع غير الشرطي، وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من أن يستعين المحامي بأشخاص يقومون بدلالة أصحاب القضايا عليه مقابل أجر محدد يتراضى عليه الطرفان، وتكون هذه العملية من باب السمسرة وهي معاملة جائزة، والأصل فيها قول الله تعالى: وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ {يوسف:٧٢} ، ولا فرق بين أن يكون الشخص الذي يقوم بهذه الدلالة شرطياً أو غيره، لكن يشترط أن لا يقوم بالدلالة في وقت دوامه الرسمي، فيترك عمله الواجب عليه بمقتضى العقد ويذهب إلى مكتب المحامي ليعرض عليه قضايا المسجونين فهذا التصرف غير جائز، لكن إن فعل ذلك خارج وقت الدوام فلا بأس، كما يشترط في الترافع عن هؤلاء الموقوفين شروط ذكرناها في الفتوى رقم: ١٨٥٠٥، والفتوى رقم: ٤٩٧١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>