للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يساوي بين زوجتيه في المهر والذهب؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا تزوج زوجي زوجة ثانية يجب عليه أن يشتري لها نفس كمية الذهب الذي اشترى لي عندما تزوجني وهل عليه دفع المهر ذاته مقدماً ومؤخرا الذي دفع لي؟ رغم أن الحالة المادية الآن تختلف عن ما كانت عليه عندما تزوجني أي الآن لا تسمح له وهل إذا كانت تسمح يجب عليه فعل ذلك؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يجب فيه العدل بين الزوجات هو المبيت والنفقة والكسوة والمسكن وراجعي في ذلك فتوانا رقم: ٢١٤٣٧.

وأما المهر، فالصحيح فيه أن تحديده خاضع لما يتراضى عليه الزوجان، وراجعي فيه الفتوى رقم: ٧٦٥٠.

ولا فرق في هذا بين أول زوجة وغيرها، وليس يلزم الزوج أن يعطي أو يشتري لكل زوجة نفس الكمية من الذهب التي كان من قبل اشتراها لغيرها من زوجاته، ولكن يحسن أن لا يؤثر بعض الزوجات في العطاء على بقيتهن، لأن ذلك سيحز في قلوبهن، وربما أفسد عليه نظام الأسرة وانسجامها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>