للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع ما اكتسب من الرشوة للقريب الفقير]

[السُّؤَالُ]

ـ[في ما مضى أخذت من شركة نقودا لكي أسرع في إنجاز عمل ما وأعتقد أن هذا المال يعتبر رشوة أخذتها من هذه الشركة ولكي أكفر عن خطئي أنا مستعد أن أتصدق بهذا المال بالعلم أن استرجاعه لهذه الشركة شىء شبه مستحيل أرجو سعادتكم أن تفيدوني إن كان ما أود فعله مطابقا لشريعتنا وأن إعطاءه لأخي الذي في أمس الحاجة إليها هل هو جائز أم لا؟ ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أخذ رشوة فقد أخذ ما ليس له والواجب عليه أولاً التوبة إلى الله عز وجل والندم على ذنبه، والثاني إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى باطل وتحقق للراشي فلا ترد إليه الرشوة حتى لا يجمع له بين تحقيق غرضه المحرم ورجوع ماليه إليه، كما لا يحل للمرتشي تملك الرشوة وسبيلها التصدق بها على الفقراء والمحتاجين.

أما إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى حق فعلى المرتشي رد الرشوة إلى الدافع له، فإن لم يمكن ذلك تصدق بها على الفقراء، وإذا كان القريب المذكور فقيراً محتاجاً فلا مانع من دفعها إليه، وإن جاء صاحبها وأمضى الصدقة فذاك، وإلا لزمك دفعها إليه ويكون الأجر لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>