للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يمكن تأدية الفريضة على الراحلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تأدية الفريضة على الراحلة مثل (المركبة, القطار, الطائرة, الخيل) . ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما وبعد:

فمن أدركته صلاة الفريضة وهو راكب أي نوع من المراكب فان استطاع أن ينزل حتى يصليها في وقتها وهو قائم مطمئن على الأرض فذلك هو الواجب عليه، وإن خاف فوات الوقت وتعذر عليه النزول فليصلها على الحالة التي هو عليها P لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: ٢٨٦] . وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: ١٦] . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" [متفق عليه] . والأكمل لهذا الرجل أن يعيد هذه الصلاة فور نزوله.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>