للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قبول الحوافز التي مصدرها الرشوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

أنا أعمل في شركة عبور ولكن مكتبي منفصل من نشاطات العبور، وأنا أعلم أن مديري يتعامل بالرشوة والحوافز التي يقدمها لنا مصدرها الرشوة، لكن أنا أحدد بأن مكتبي يهتم باستيراد الأجهزة الإلكترونية، فهل يجوز لي الاحتفاظ بعملي؟ وهل يجوز لي قبول الحوافز التي مصدرها الرشوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالرشوة محرمة، ولا يجوز قبول الحوافز التي مصدرها الرشوة، فإذا علمت أن هذه الحوافز التي يعطيها المدير للموظفين هي من الرشوة فلا تأخذيها، وقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى في حكم الرشوة وخطورتها وهي برقم: ٢٣٣٧٣، والفتوى رقم: ١٧١٣.

وأما بقاؤك في العمل، فيجوز لك البقاء في عملك إذا لم يشتمل على أمر محرم، كغش وخداع وكذب ونحو ذلك، فإذا كان مكتبك يقوم باستيراد الأجهزة الإلكترونية لم يجز لك استيراد وبيع الأجهزة الإلكترونية التي تستعمل في المحرمات كالتلفاز والفيديو، إلا إذا علمت من حال المشتري أنه سيستعملها في المباح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>