للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تعارض لكون الركعتين تصليان بعد الإشراق]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المعلوم أن بعد صلاة الصبح لا يجوز للمصلي أن يصلي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولكن ماصحة الحديث أنه من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله ثم صلى ركعتين كان ذلك كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أعتقد هناك تناقضا، أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تعارض بين الحديث الصحيح الذي أشرت إليه وبين كون صلاة النافلة مكروهة فيما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس لأن الركعتين المذكورتين في الحديث إنما تصليان بعد الإشراق كما هو منصوص. وراجع الفتوى رقم:

١٧٠١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>