للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز طلب الطلاق بسبب رغبة الزوج في التعدد]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا لا أحب أن يتزوج زوجي من أخرى وغير مقتنعة بهذا أصلاً فأرجو منكم أن تقولوا لي هل إذا طلبت الطلاق منه أكون ممن قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وهل هنالك ضوابط لكي يتزوج الرجل من امرأة أخرى أو أو ثلاث أو أربع مع العلم بعدم التقصير في أي شيء كان وهو مرتاح أتم الراحة، ولكن حباً منه في الزواج من أخرى، وهل إذا لم أقتنع بجواز الزواج أكون قد حرمت ما أحل الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل لك أن تطلبي من زوجك الطلاق لمجرد أنه أراد الزواج من امرأة أخرى لأن له الحق في نكاح ثانية وثالثة ورابعة متى تاقت نفسه لذلك، والتزم العدل أو كان له في نكاح أخرى مقصد شرعي كأن تكون عالمة أو طبيبة وأهل بلده يحتاجون لمثلها ونحو ذلك، وإذا عارضت ما أراده زوجك، فإن الحديث الذي ذكرتيه يشملك كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: ٢٩٣٠ والفتوى رقم: ١٠٢٩٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>