للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تعاد تكبيرة الإحرام في سائر الركعات]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تكبيرة الإحرام تكون في الركعة الأولى فقط من الصلاة أم في جميع الركعات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها، وسميت بهذا الاسم لحرمة الأشياء المنافية للصلاة بعدها، ففي العناية شرح الهداية للبابرتي وهو حنفي: وإنما اختصت التكبيرة الأولى بهذه التسمية لأنها تحرم الأشياء المباحة قبلها بخلاف سائر التكبيرات. انتهى.

وهذه التكبيرة خاصة بالركعة الأولى فلا تعاد في غيرها من الركعات، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: (ثم يصلي) الركعة (الثانية) كالركعة (الأولى) لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما وصف له الركعة الأولى {ثم افعل ذلك في صلاتك كلها} (إلا في تجديد النية) للاكتفاء باستحبابها، ولم يستثنه أكثرهم، لأنها شرط لا ركن كما تقدم، وقد أوضحته في الحاشية (و) إلا في (تكبيرة الإحرام) فلا تعاد، لأنها وضعت للدخول في الصلاة وقد تقدم. انتهى.

وفي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي أيضاً: قوله (ثم يصلي الثانية كالأولى، إلا في تكبيرة الإحرام) بلا نزاع. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٢٤٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>