للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلب تعديل الأجرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي اتفق مع أحد معارفه منذ خمس سنوات على المشاركة في عمل يعرفه زوجي، المكتب كان من صديقه، والعمل والإدارة والمسؤولية واتخاذ القرارات مسؤولية زوجي، علما أنه عمل متعب ويحتاج إلى تفرغ كامل وجهد عقلي، شريك زوجي له عمله الخاص ولا يفقه شيئا بالعمل الذي يقوم به زوجي، هل يلزمنا الاتفاق القديم بالمناصفة أي نمضي بقية حياتنا ونحن نعطيه نصف تعبنا، علما أن مكتبه قد تضاعف سعره وليس لنا في ذلك شيء، أريد فتوى بخصوص الموضوع لأننا لا نريد أن يدخل مال حرام علينا..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صورة الشراكة المسؤول عنها لا يصح تخريجها إلا على أنها إجارة بجزء من الغلة فيكون صاحب المكتب استأجر زوج الأخت السائلة للعمل في مكتبه مقابل نصف أرباح المكتب، وهذه الطريقة في الإجارة غير جائزة شرعا عند جمهور العلماء لجهالة الأجرة فيها، والصحيح أن تكون الأجرة مبلغا معلوما.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تكون الأجرة جزءا من الغلة، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: ٦٦٩١١.

وعلى مذهب جمهور العلماء فيجب فسخ هذا النوع من الإجارة، وللعامل -الأجير- أجرة مثله فيما مضى منها، وإذا أراد الأجير ومستأجره بعد الفسخ المضي في العمل فيجب أن تكون أجرة الأجير معلومة -مبلغا محددا- لا حصة شائعة من الربح كالنصف والربع ونحو ذلك.

وأما على قول من يصحح هذه الإجارة فلا يحق لكم تغيير النسبة المتفق عليها بينكم وبين صاحب المكتب إلا برضاه، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: ١} .

أما بعد انقضائها فلزوجك أن يطالبه بتغيير النسبة فإن أجابه فذاك، وإلا فله أن يترك العمل معه.

هذا ولم يتضح لنا المراد بقولك إن مكتبه تضاعف سعره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>