للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يلجأ إلى التيمم إلا مع عدم إمكان استعمال الماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب لدي جرح في ساقي والمشكلة أني عندما أحتلم يعني أكون جنبا أتيمم للغسل

وأتوضأ للصلاة ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على الأخ السائل إذا كان الغسل يضر بجرحه وأصابته الجنابة أن يغسل الصحيح من جسده ويمسح على الجرح، فإن أضر به المسح وخشي أن يتفاقم عليه الألم جعل عليه جبيرة تغطي الجرح ويمسح عليها، ويغسل باقي جسده، فإن برئ الجرح أزال الجبيرة الملصقة وغسل مكان الجرح، ولا يجوز له التيمم ما دام يستطيع معالجة استعمال المال حسبما ذكرنا، فإن لم يستطع الغسل في شيء من جسده لخوف الضرر بتجربة أو إخبار طبيب فإن البديل الشرعي عن الغسل هو التيمم وليس الوضوء، وإن قدر على استعمال الماء في سائر الجسد إلا مكان الجرح غسل الصحيح وتيمم للجريح؛ كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٣٠٧٤٨ والفتوى رقم: ٥٧٨٣٤

وخلاصة القول أن التيمم لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان استعمال الماء لعدم وجوده أو لكونه يسبب ضررا محققا أو مظنونا بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فإن عدل أحد إلى التيمم وهو يستطيع استعمال الماء لم يفده ذلك التيمم وكانت صلاته باطلة ويجب عليه قضاؤها.

وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٣٥٦٧.

ومن هذا يعلم السائل ما إذا كان عدوله إلى التيمم مشروعا أم لا، فإن كان مشروعا لخوف استعمال الماء فلا قضاء، وإن كان يستطيع الغسل والمسح أو غسل الصحيح والتيمم للجريح وجب عليه القضاء لوجوب الغسل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>