للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوبة من التبني وهل للمتبنى حق في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[قام رجل بتبني ابن أخته اليتيم وهو لا يعرف حرمة التبني في الإسلام، ثم رزق هذا الرجل أبناء. وحسب قوانين بلده لا يمكن التراجع عن التبني أي أن ابن أخته يظل يحمل اسمه ويتقاسم الميراث مع أبنائه الحقيقيين. فهل يجوز له تقسيم تركته في حياته بين هؤلاء الأبناء أم يعد ذلك حرمانا للمتبنى من الإرث؟ وهل يأثم هذا الرجل علما أنه الآن نادم بعد أن عرف أن تبنيه لابن أخته حرام؟ هل هناك كفارة أو أي وسيلة لإصلاح هذا الخطأ؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ليس للشخص المتبنى حق في الميراث، وليس هناك كفارة لأجل التبني غير التوبة. ومن تبنى شخصا وهو جاهل أو تاب بعد أن كان عالما فلا إثم عليه إن شاء الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبإمكان الرجل المشار إليه أن يهب ماله في حياته لأولاده أو للطفل الذي تبناه، ولا يلزمه أن يهب للطفل المتبنى في حياته شيئا لكن إن قسم ماله في حياته فلا حرج أن يهب منه شيئا، وأما بعد مماته فليس للطفل المتبنى حق في الميراث؛ لأنه ليس من الورثة شرعا حتى ولو كانت القوانين الوضعية تحكم له به فليس له حق فيه، وإن خشي أن يتكئ ذلك الطفل على القوانين الوضعية ويزاحم الورثة في الميراث، فإمكانه أن يكتب وصية تمنعه من الميراث والعبرة بشريعة الله تعالى لا بقوانين البشر، والتبني محرم في الإسلام وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٦٠٨٢.

ومن فعله وهو جاهل بالحكم الشرعي فنرجو أنه لا إثم عليه، ومن فعله عالما بالتحريم أثم، فإن تاب تاب الله عليه، وفي كلا الحالين يجب إزالة هذا المنكر وإبطال هذا التبني في الأوراق الرسمية إن أمكن، وليس هناك كفارة تلزم لأجل التبني، والتوبة كفارة ونعم الكفارة هي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>