للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن زوج وأم وإخوة وأخوات]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت زوجتي رحمها الله تعالى: ولها منقولات الزوجية - وذهب - وحساب في البنك (تم سحب معظمه عن طريق أخواتها بواسطة الكارت الآلي وهي في حالة الاحتضار وبدون علمي) - ولها مبالغ مالية في منزل الزوجية. علماً بأنه لا توجد أبناء من أي جهة ووالدها متوفى والأم موجودة ولها خمس إخوة ثلاثة ذكور واثنان إناث. وأثناء عقد القران تم تسجيل المهر المتفق عليه من قبل وتم كتابة مؤخر صداق من نفس مبلغ المهر المدفوع أيضا من قبل. وأسأل فضيلتكم ما حق الجميع في هذه الحالة وما يجب أن يقال في حساب البنك علماً بأني استطعت كزوج إيقاف باقي الحساب بعد ما أثبت وفاتها. وجزاكم الله خيراً وزادكم علماً وبصيرة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل ما خلفته زوجتك من التركة المنقولات والذهب والحساب المصرفي والمبالغ المالية الموجودة في بيت الزوجية وغيرها إن وجد يقتسمه الورثة فيما بينهم القسمة الشرعية. فإذا توفيت الزوجة عن زوج وأم وإخوة وأخوات ولم تترك وارثا غيرهم كأولاد، فإن لزوجها النصف، ولأمها السدس، والباقي لإخوتها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا أشقاء أو جميعا من الأب، ومؤخر المهر الذي لم يدفع يجب احتسابه من التركة فيضاف إليها، ولا يحل لأحد من الورثة أن يستولي على شيء من التركة دون الآخرين، وليس له إلا نصيبه الشرعي. ومن فعل ذلك وجب عليه رد ما أخذ قبل القسمة، فإن لم يفعل فقد أكل أموال الناس بالباطل وهو متوعد بالعذاب الأليم. نسأل الله السلامة والعافية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>