للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تصلي المرأة في ثيابها التي تحيض فيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة ارتداء الملابس التي كانت ترتديها وهي حائض بعد طهارتها دون غسل هذه الملابس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح عند أهل العلم أن المرأة بعد انقطاع الحيض يجوز لها أن تصلي بالثوب الذي كانت تلبسه أثناء الحيض من غير غسله إذا لم يصبه شيء من دم الحيض.

وهذا الذي أفتى به مجاهد -كما في المصنف لابن أبي شيبة بسنده عن مجاهد - قال: المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض فيها إلا أن يصيب منها شيئاً فتغسل موضع الدم.

وقال أيضاً بسنده عن الحسن: سألته عن المرأة تحيض في الثوب. قال: لا بأس به إلا أن ترى شيئاً فتغسله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>