للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يعالج الزوج خطأ الزوجة بخطأآخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد فتوى عاجلة في رجل طلق امرأته لأنه قال لها لا تذهبي إلى المكان الفلاني ثم ذهبت إليه بناء على طلب والد زوجها حيث لا تستطيع أن ترد طلبه لأنها وزوجها يسكنان عنده. هل هي اَثمة وهل يعتبر الزواج واقعاً وشكراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة مطالبة بطاعة زوجها في المعروف، وعدم مخالفة أمره في غير معصية، فإذا منعها من الذهاب إلى مكان ما فلا يجوز لها الذهاب إليه، ولا يجوز لها طاعة أحد في معصية الزوج ولو كان أبا الزوج. وعليه فمخالفتها أمر زوجها معصية عليها التوبة منها. أما الطلاق فهو نافذ ولا يؤثر على وقوعه كون سببه طاعة الزوجة لوالد الزوج، وله أن يراجعها في العدة إذا لم يكن طلقها طلقتين من قبل، وينبغي للزوج أن يكون حكيما حليما، ولا يعالج الخطأ بخطأ أشد منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>