للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاستقراض لتكاليف الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز توفير مال المهر للزواج وتكاليف الزواج بدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن يكون الصداق كله أو بعضه ديناً في ذمة الزوج كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٧٢٤٣.

أما الاستقراض من الغير لتكاليف الزواج فإنه ينظر فيه، فإن كان القرض حسناً فهذا لا حرج فيه، وكيفيته أن يستقرض الإنسان من غيره مبلغاً على أن يرده بلا زيادة، وقد رغب الشرع المقرض على فعل ذلك لما روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

أما إن كان القرض يتضمن ربا فهذا لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: ٣٣١٤٩.

وننبه إلى أن المغالات في مسائل الزواج أمر غير محمود، بل على الإنسان الأخذ بالوسط خاصة إذا كانت قدرته المادية محدودة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>