للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يصح النكاح بدون ولي ولا شهود]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف كفارة ما فعلت، خطبت إلى رجل ووهب كل منا للآخر بأن قال زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله وأشهدنا الله على ذلك وقت الأذان وقام خطيبي بتقبيلي فى مواضع كثيرة من جسدي ولامسنى ورأى مني ما يراه الزوج من زوجته ولكني مازلت عذراء، وقد تكرر ذلك أكثر من مرة وكل مرة مارس معي ذلك كان يقول إني زوجته أمام الله، والآن قد فسخت الخطبة فأنا أريد أن أكفر عن هذا أفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك أن تتوبي إلى الله وتكثري من الاستغفار، فإن المرأة لا تحل للرجل بمجرد الخطبة، بل لا تحل له إلا بعقد نكاح مستوفٍ لشروط صحته من الولي والشاهدين وغير ذلك، وقول كل منهما للآخر زوجتك نفسي لا يغني عن ضرورة توافر شروط صحة النكاح باتفاق أهل العلم، وقد سبق بيان هذا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٣٩٥، ٥٩٦٢، ١١٥١.

وقد قال الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ [هود:١١٤] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي.

فأكثري من الأعمال الصالحة، التي من أعظمها المحافظة على الفرائض كالصلاة والحجاب والبعد عن الاختلاط بالرجال.... إلى غير ذلك مما أوجب الله تعالى، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٧٦٦، والفتوى رقم: ٢٦٧١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>