للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حمل الموهوب له على التنازل عما وهبه له أبوه بمسوغ معتبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان أبي يملك أربعين دونما

وقام بالتنازل لأخي عن ستة دونمات قبل وفاته بداعي أنه لم يكمل تعليمه وأن إخوته قد أكملوا تعليمهم وبالتالي هذا بدل التعليم.

توفي أبي وإخوتي يطلبون من أخي صاحب الستة دونمات أن لا يشاركهم بقسمة التركة من الأرض بداعي أنه أخذ حصته وافق أخي ولم يأخذ نصيبه من الأرض وتنازل لنا به واعتبر أن ما عمله الوالد رحمه الله وهو إعطاؤه حصته بداعي أنه غير متعلم ويعتني بالأرض بنفسه من دون الحاجة لمشاركة إخوانه الذين لا يعتنون بالأرض هل أوافق على ما عمله أخي أم هل أرجع له حصته؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل أن تفضيل الأب لبعض أبنائه في الهبة دون البعض الآخر لا يجوز، إلا أن يكون له مسوغ؛ ككثرة العيال والاشتغال بطلب العلم دون البقية، ونحو ذلك ... ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: ٦٢٤٢.

وهذا يقتضي أن الأب إذا آثر من آثره منهم لموجب مسوغ لذلك فليس لمن لم يتوفر فيه ذلك الموجب أن يعوض له عما أعطي لغيره.

فما قام به أبوك من التنازل لأخيك عن الدونمات الستة قبل وفاته بداعي أنه لم يكمل تعليمه وأن إخوته قد أكملوا تعليمهم، فإن كانوا قد أكملوا تعليمهم بصرف الأب عليهم ولم يكمل هو تعليمه وبالتالي فما صرف عليهم أكثر مما صرف عليه فإننا نرى أن ذلك يعد مسوغا كافيا لتفضيله عليهم بالدونمات الست، وبالتالي فإن هذا الأخ يكون مشاركا لبقية الورثة في جميع ما يورث على الأب من أرض أو غيرها، ولا ينبغي لإخوانه السعي في حمله على التنازل عن هبة وهبها له أبوه بمسوغ معتبر شرعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>