للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيع بشرط القرض بيع فاسد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شراء سيارة من الشركة اللتي أعمل بها حيث أدفع ٢٠ بالمئة والباقي مقسط علي ٠٦ سنوات لكن يجب أن أستفيد من قرض بفائدة قدرها ٣ بالمئة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز شراء هذه السيارة من الشركة ما دامت تشترط عليك مع الشراء أخذ قرض بفائدة، لأنه مقرر عند فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن البيع بشرط القرض بيع فاسد، قال الكاساني في "بدائع الصنائع" وهو حنفي: ومنها –أي من الشروط المفسدة للبيع- شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للبائع أو المشتري، أو للمبيع إن كان من بني آدم كالرقيق، وليس بملائم للعقد ولا مما جرى به التعامل بين الناس. انتهى.

ثم ذكر من أمثلة هذه الشروط: أو على أن يقرضه المشتري قرضا. انتهى.

وقال في الشرح الكبير وهو مالكي: أو شرط يخل بالثمن بأن يؤدي إلى جهل فيها. انتهى، ثم قال ممثلا له: كبيع وشرط سلف. انتهى.

وقال في "كشاف القناع" وهو حنبلي: فاسد يحرم اشتراطه، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف –أي سلم- أو قرض.. انتهى.

وصرح ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" بفساد البيع بشرط القرض، وهو من أئمة الشافعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>