للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس أن يمتنع الرجل عن طلاق الناشر حتى تلجأ للخلع]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة ناشز إلى أقصى الحدود تختلق كذبا تحرض الأولاد على الوالد إلى غير ذلك وصداقها كبير ولاتريد الخلع ولا يستطيع الزوج أن يدفع صداقها ولكن يريد أن يطلقها فهل هناك فرق بين الطلاق والتطليق أي أن الزوج بسبب نشوزها الإجرامي هل يستطيع أن يطلقها من غير أن يدفع لها صداقها. فهي لا تريد الخلع كي تبقى شوكة في حلق الزواج كما قالت؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الزوجة إذا نشزت فهي عاصية وآثمة، وعلاج النشوز هو التذكير والوعظ ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المبرح، فإن لم يُجْدِ ذلك شيئا فلزوجها أن يطلقها، وإن فعل فلها جميع مهرها؛ لكن لا سكنى لها ولا نفقة ما دامت ناشزا إلا أن تكون حاملا فلها النفقة. وله أن يحبسها حتى تفتدي منه بمال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم النشوز وكيفية معالجته في الفتويين: ١١٠٣، ٣٥٨٨٠.

وإذا أراد الزوج تطليق زوجته الناشز بسبب نشوزها فلا فرق بين ذلك وبين أن يطلقها وهي مطيعة له، حيث لزوم الصداق كاملا معجله ومؤجله؛ لكن لا سكنى لها ولا نفقة أثناء عدتها ما دامت ناشزا. إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة لحملها، لكن له أن يمتنع من طلاقها حتى تفتدي منه بمال يتفقان عليه.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠١١٠٦، ٣٨٩٧٤، ٣١٠٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>