للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن ثلاثة إخوة وأربع أخوات]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت امرأة بعد وفاة زوجها وكانت قد ورثت قطعة أرض عن أبيها ولم تترك ولدا أو بنتا، علما بان لديها ثلاث (٣) إخوة ذكور وأربع (٤) أخوات إناث غير أشقاء (إخوة من جهة الأب) . ارجوا أن تساعدونا في إظهار نصيب كل شخص في هذا الإرث، وأثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت ولم تترك من الورثة إلا ثلاثة إخوة من الأب وأربع أخوات من الأب ولم تترك وارثا غيرهم كأم أو إخوة أشقاء أو شقيقات أو من الأم أو جد فإن مالها كله لإخوتها وأخواتها من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١٧٦} فتقسم التركة على عشرة أسهم، لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد، هذا إذا كان الإخوة والأخوات كلهم من الأب كما هو ظاهر السؤال.

أما إن كان الإخوة الذكور أشقاء للمرأة فإنهم يأخذون التركة كلها بل ولو كان الشقيق واحدا فإنه يأخذ المال كله ولا شيء لغير الشقيق، وإن كانت الأخوات هن الشقيقات فإنهن يأخذن ثلثي بالمال والباقي للإخوة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>