للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يلزمها إخراج زكاة الحلي عما مضى من أعوام]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة كانت تأخذ بالرأي القائل بعدم إخراج زكاة على الذهب الذي يستخدم ويلبس ثم اختارت الرأي الآخر فيما بعد فماذا تفعل في الأعوام السابقة التي لم تدفعها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الجواب عن زكاة الحلي في الجواب رقم ١٣٢٥ ورقم ٢٨٧٠ ورقم ٦٢٣٧ فراجعه للفائدة.

وأما هذه المرأة فلا يلزمها إخراج زكاة الأعوام الماضية لأنها قد عملت بقول عليه أكثر الفقهاء، ولا حرج عليها الآن في الأخذ بقول من يوجب الزكاة: إما لظهور أدلتهم، أو لكونه الأحوط فيما بدا لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>