للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم راتب التقاعد لمن كان يعمل في بنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعمل في مؤسسة بنكية وأنا اليوم متقاعد، هل المبلغ الذي أتقاضاه من مرتبي حلال أم حرام؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في البنوك والمؤسسات الربوية حرام لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:٢} ، وعليه فالمرتب الذي يأخذه الموظف في هذه المؤسسات حرام لأنه مقابل منفعة محرمة، وكما يحرم المرتب يحرم كذلك مبلغ التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة المتعلقة بذلك العمل. فالواجب على من كان يعمل في هذا المجال التوبة إلى الله عز وجل وأن يتخلص من هذه المبالغ بصرفها في مصالح المسلمين العامة كإنفاقها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وإذا كان التائب فقيراً محتاجاً فله أن يأخذ منها بقدر حاجته. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ١٨٧٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>