للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يخصم قدر الدين من المال المزكى ويزكي الباقي]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان معي مبلغ من المال وكان مع زوجتي مصاغ من الذهب خاص بها قامت ببيعه لأنه لم تكن تهوى لبسه بعد ذلك نصحنا أحد الأصدقاء بأن نستثمر هذا المبلغ في شراء أسهم في شركة استثمارية (باديكو) بدلاً من وضعها في البنك وقمنا بذلك، وبعد ذلك شاء القدر أن نشتري شقة سكنية نستقر بها أنا وزوجتي علماً بأننا لا يوجد لدينا ذرية وفي ذلك الوقت لم يكن معنا المبلغ الكافي لدفعه كقسط أول لصاحب الشقة فتداينت مبلغ ٣٥٠٠ دينار أردني من أحد الأشخاص وكنت على أمل أن أعيده له بعد أن يتم بيع الأسهم في نهاية السنة ولكن جرت الأمور بعكس ما كنا نتأمل وحدث الحصار الاقتصادي على الشعب الفلسطيني وتدهورت أسعار الأسهم وأصبحت في حالة خسارة، وأنا أعمل مدرساً في وزارة التربية والتعليم والرواتب غير منتظمة وتراكمت علينا الديون جراء انقطاع الرواتب، وأنا أنتظر تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الأسهم لتعود إلى ما كانت عليه عند الشراء فأنا أتأمل إعادة رأس المال من أجل سداد الديون وإعادة المبلغ المستدان إلى صاحبه وسؤالي هو هل عندما أقوم ببيع الأسهم يستحق علي زكاة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا كيفية حساب زكاة الأسهم من حيث العموم، وأن ذلك ينبني على نوعيتها، وذلك في الفتوى قم: ١٩٠٧٩، والفتوى رقم: ١٨٦، والفتوى رقم: ٩٦٧٣.

وأما ما لحق بأسعار هذه الأسهم من خسارة وانتظارك ارتفاع أسعارها لكي تبيعها فهذا لا يؤثر -عند جمهور أهل العلم -في وجوب الزكاة عليك عند حولان الحول وبلوغ النصاب في كل عام، وهو الراجح لدينا، وذهب الإمام مالك إلى أن مثل هذه الأسهم التي تتربص بها ارتفاع الأسعار تزكي ما بعت منها لسنة واحدة فقط، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٣٨٣، والفتوى رقم: ٦٨٣٠٨، والفتوى رقم: ٤٠٣٨٥.

وأما بالنسبة إلى الدين الذي عليك فاعلم أن الدين لا يمنع من زكاة المال إذا كان الشخص يملك أموالاً أخرى غير زكوية فائضة عن حاجته الضروية، وهذه الأموال مثل السيارات والبيوت ونحوها مما لا يعد للبيع ولا زكاة في ذاته، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا بيت يسكنه ونحوه مما لا غنى عنه، فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول، ويزكى الباقي إن كان نصاباً؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: ٤٠١٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>