للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مشاركة المماطل القادر على السداد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنني أعمل مع أخي في شركته الخاصة ولدي النية في الدخول معه كشريك في بعض المشاريع التي يقوم بها ولكنه كانت معه شريكة في نفس الشركة وهي زوجته السابقة وبعد أن طلقها طالبت بالمبلغ الذي دفعته كشريكة في هذه الشركة إلا أنه إلى الآن لم يرجع المبلغ فهو يعد بإرجاع المبلغ إلا أنني أرى أنه يماطل، فهل يجوز أن أدخل معه كشريك أو أخالطه في الأمور المالية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب الأخ السائل في نقطتين: النقطة الأولى: إذا كنت تعلم من أخيك القدرة على سداد دينه، فالواجب نصيحته بالمبادرة إلى سداد الدين، لأن المماطلة مع القدرة ومطالبة الدائن ظلم، وفي الحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم. ومن حق أخيك عليك أن تحجزه عن الظلم.

النقطة الثانية: يجوز لك من حيث الأصل أن تشارك هذا الشخص مع مماطلته، لكن ينبغي لك أن تطلب شريكاً يخشى الله تعالى ويلتزم حدوده، فإن مبنى الشراكة الناجحة يكون على الأمانة، فيطلب له من كان متصفاً بها، والمماطل القادر على السداد غير أمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>