للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يقرض أخاه إذا علم أنه يريد شرب الدخان]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي أحيانا يطلب مني أن أعيره بعض المال وأنا أعرف بأنه سيستخدمه للتدخين، وحينما أرفض يبقى مصرا حتى أعطيه وهو ما يحدث. هل يجوز أن أكذب عليه وأقول له ليس لدي وأحلف لأنه يطلب مني ذلك أو ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يصرح لك أخوك بذلك ولم تعرف من حاله أنه يقصد بها شراء الدخان المحرم فلا حرج عليك في إقراضه أو هبته، بل إن ذلك مما يقوي أواصر المحبة بينكما، وحينئذ تكون نصيحته والتأثير عليه أرجى نفعا، وأما إن صرح لك بقصده أو عرفت من حاله أنه يريد شراء الدخان ونحوه من الأمور المحرمة فلا تعطه مالك لأن دفع المال إليه لذلك إعانة له على الإثم، وإذا استطعت التورية أو التعريض بما يفهم منه أنه لا مال لديك كأن تقول ليس عندي نقود وتقصد أن لا نقود عندك للحرق ونحو ذلك من المعاريض فهو أولى حفاظا على المودة والأخوة، وينبغي أن تديم نصحه وتحذيره من تلك العادة السيئة لما تسببه من أضرار اليس عليه فحسب بل على كل من حوله، ولمعرفة حكم شرب الدخان وماهي والمعاريض انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٦٧١ / ٢٠٧٣٩ / ٢٨٧٩٧ / ٢٨٩٥٣ / ١١٢٦ / ١٨٢٤ / ٧٧٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>