للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رؤية ولعب الجنسين دون البلوغ مع أقرانهن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسكن مع أهل زوجي ولي ولله الحمد خمس بنات أكبرهن عمرها عشر سنوات إخوان زوجي وأخواته يترددون علينا دائما ولديهم أولاد ذكور أنا أغطي وجهي عن الرجال فهل يجب على بناتي إذا أدركن أن يغطوا وجوههن أم يكتفوا بالحجاب ولبس الطويل من الثياب علماً بأن بنات أعمامهم يلعبون مع إخوانهم وبدون حجاب أخاف أني أضيق على بناتي وأحرمهم اللعب مع أقرانهم وأعزلهن عنهم في الطابق العلوي لوحدهن كما أننا في الأعياد وفي شهر رمضان يتجمع أفراد الأسرة ذكوراً وأناثاً حول مائدة الأفطار وأنا أفطر لوحدي في الطابق العلوي أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

في البداية نشكر الأخت على التزامها بالحجاب الكامل وعدم اختلاطها مع الرجال الأجانب، وهذا مع الأسف ما هو حاصل بين كثير من عائلات المسلمين.

وأما بخصوص البنات فلا حرج عليهن في اللعب مع أقرانهن من الأطفال غير البالغين مكتفيات بالحجاب الذي لا يستر الوجه واللباس الطويل فإذا قاربن البلوغ فامنعيهن من ذلك اللعب، وألزميهن الاقتصار على مخالطة البنات فقط.

أما في حالة وصولهن مرحلة البلوغ فيجب عليهن ارتداء الحجاب الكامل والامتناع عن الاختلاط بالرجال الأجانب ولو كانوا من أقاربهن، وانظري الفتوى رقم:

٨٩٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>