للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجة الأسير والمفقود نفقتها واجبة على زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم نفقة الزوج الأسير على زوجته؟ حكم نفقة الزوج الغائب على زوجته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود هو السؤال عن حكم وجوب نفقة الزوجة على زوجها الأسير أو الغائب، فالجواب: أن زوجة الأسير والمفقود والغائب المنقطعة أخباره نفقتها في فترة التربص على زوجها، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم كمالك في المدونة، والصحيح في فترة التربص أنها أربع سنين، وقد نصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وقال إنه مذهب عمر والصحابة رضي الله عنهم.

فإن كان للزوج الأسير أو المفقود مال أنفق على زوجته وأولاده منه طوال هذه المدة، فإن تبين أنه مات أثناءها كان ما أنفقته بعد وفاته من الميراث ووجب رده، وتأخذ نصيبها الذي فرضه الله لها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٠٠٩٤، والفتوى رقم: ٢٦٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>