للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأخذ بالقول الأحوط في شأن الرضاع أولى]

[السُّؤَالُ]

ـ[في بعض الفتاوى قلتم بأن من شروط وأحكام الرضاعة لا بد من إكمال الخمس رضعات في العامين ولا يكون التحريم في الرضعة الواحدة أو اثنتين أو حالة الشك، لكن أحيانا تقولون بأن تتركوا هذا الأمر، مع أني على يقين بوجوب الخمس رضعات، فأفيدوني في هذا الأمر أرجوكم بسرعة، وهل تحرم الرضعة الواحدة أرضعتني خالتي مع ابنها الصغير وأريد الزواج مع أخيه الذي يكبرني بخمس سنوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق رجحان اشتراط الخمس رضعات في الحولين لحصول التحريم بالرضاع، في الفتوى رقم: ٢٩٦٣٤.

وعليه، فلا حرج عليك من الزواج بابن خالتك إذا كنت متيقنة أنها لم تبلغ خمس رضعات، وما زلنا نقول بأن الاحتياط هو الأخذ بقول من يقول بأن الرضاع يحرم قليله وكثيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>