للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يخبر المتبنيان بأنهما ليسا ابنين لمن تبنوهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[عائلة يتكون أفرادها من أب وأم ١٣ ابنا وابنة قام الأبوان بتبني بنت وتوأمين من عائلتين مختلفتين ونسبوا جميعا إلى اسم العائلة التي تبنتهم كتب الوالدان لهم وصية الثلث في الميراث السؤال هل يجب إخبارهم بأنهم ليسوا من هذه العائلة مع العلم بأن الأبوين بالتبني لا يزالان أحياء هل ما فعلاه حلال أم حرام وشكرا جزيلا؟ الوالدان يعرفان نسبهم الحقيقي وما هو حكم الشرع في الوصية بالثلث أوغيره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب أن يخبر هؤلاء بأنهم ليسوا من العائلة، وذلك لعدة أمور:

١-أن الله تعالى أمر بأن يدعى المرء إلى أبيه لا إلى غيره، قال تعالى: [ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ] (الأحزاب: ٥) . وهذا إبطال منه تعالى للتبني.

٢- أن البنت المتبناة إذا لم تكن أرضعتها الأم المتبنية فإنها أجنبية على سائر الذكور الموجودين في الأسرة، فلا تجوز الخلوة بينها وبين أحد منهم، ولا المصافحة ولا النظر إلى ما لا تحل رؤيته للأجنبي من الأجنبية، ومثل هذا لا يمكن التحرز منه ممن لا تعلم أنها أجنبية على الأسرة، وقل مثل ذلك في الذكر المتبنيَّ مع الإناث الموجودات في العائلة.

٣- أن البنوة ترتبط بها أحكام كثيرة من إرث وولاء وعقل وغيرها، ولا يجوز أن يبقى ذلك مجهولا، ولكن ينبغي أن يخبروا بطريقة لا تجرح شعورهم.

- ثم ما فعله الوالدان –عفا الله عنهما- لا يجوز، لأن التبني قد أبطله الإسلام، وقصة زيد بن حارثة معروفة، وراجع في حكم التبني الفتوى رقم: ٥٠٣٦.

- وأما الوصية فإذا لم يُرجع فيها قبل موت الموصى فإنها نافذة لأن المرء له أن يوصي بثلث ماله فأقل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٦٨١٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>