للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رقص الرجال مع النساء الأجنبيات السافرات منكر وفجور]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الرجل يرقص العرضة مع نساء سافرات من الأجانب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم حكم الرقص عموما بالنسبة للرجال في الفتويين رقم: ١٩٩٤٨، ٢٣٨٢٢.

وتقدم حكم رقص العرضة خصوصا بالنسبة للرجال في الفتوى رقم: ٩٦٤١٧.

وأما رقص الرجال مع النساء الأجنبيات السافرات فهذا منكر وزور وفسوق وفجور، لا يختلف في تحريمه ولا يشك في تجريمه؛ وذلك لأن هذا الفعل ذريعة إلى الفساد، وباب للولوج إلى الفواحش والمحرمات، بما حوى في جنباته من الكبائر والموبقات، ومنها:

١- الاختلاط المحرم بالنساء، وقد سبق أن بينا أن ضابط الاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد مع عدم التزام الضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو تبرج من النساء، أو خضوع منهن بالقول، ونحو ذلك. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٠٧٩.

٢- ما يتضمنه هذا الفعل من النظر إلى عورات النساء السافرات وربما ملامستهن، وفي هذا مخالفة صريحة لقوله سبحانه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور:٣٠}

٣- ما يتضمنه هذا الفعل من الرضا بتبرج النساء، بل وتحبيب ذلك لهن وتزيينه في قلوبهن بمراقصتهن وملاعبتهن، ومعلوم أن التبرج كبيرة من الكبائر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٦١٠٢، ولا يسلم من إثم المنكر إلا من أبغضه وأنكره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. أخرجه الترمذي وغيره وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>