للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع أجرة حملة الحج على أقساط]

[السُّؤَالُ]

ـ[نويت الحج هذا العام وقرأت بجريدة الشرق اسم حملتين للحج والعمرة ضمن مهرجان الشرق للأقساط لمدة ١٢ شهر دون فوائد، وذلك بالتعاون مع تسهيلات إحدى إدارات بنك قطر الدولي الإسلامي على أن يتم خصم المبلغ من حسابي بالبنك بعد أن ازودهم بكشف حساب ٦ شهور وبطاقة العمل والبطاقة الشخصية يرجى الإفادة عن صحة هذا شرعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من أن يحج أو يعتمر الشخص عن طريق حملة ما على أن يتم تسديد أجرة الحملة بالأقساط إذا كان ذلك يتم بدون فوائد على القرض، وراجع بهذا الخصوص، الفتوى رقم: ٧٠٩٠، والفتوى رقم: ١٨٦٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>