للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأبوة الحقيقية لا تثبت لولد الزنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسل لكم مشكلتي هذه راجياَ منكم إفادتي وإرشادي إلى الطريق الصحيح جزاكم الله عنا وعن باقي المسلمين خيراً

انا شاب في الثلاثين من العمر، ذهبت منذ ثلاث سنين إلى بلد أوروبي لاستكمال دراستي وكان لي عدد من الزملاء والزميلات في مقاعد الدراسة وكانت لي علاقة وطيدة مع إحداهن من الجنسية الفرنسية وقبل عودتي إلى أرض الوطن وقعت معها في المعصية وعند عودتي ندمت على ما اقترفت وتبت الى الله وقد تزوجت من امرأة فضيلة، وفي إحدى اليالي استقبلت اتصال من الخارج حيث بلغني من هذه المرأة أنها تحمل طفلاً مني مما أصابني بالجنون والحيرة وجعلني لا أعلم ماذا باستطاعتي أن أفعل، حيث إنني مؤمن وأخاف الله كثيراً وهذه المرأة تعتنق الديانة المسيحية وأنا لا أرغب في الارتباط بها وأنا لا أعلم ما هو الحل الديني السليم لهذا الأمر (مع العلم بأنني غير متأكد من أبوتي لهذا الطفل) كما أن زوجتي على علم بذلك لأنني لا أستطيع إخفاء الأمر عليها، لذلك أرجو منكم إفادتي في أمري هذا وما الواجب علي فعله نحو هذه المرأة ونحو هذا الطفل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة ونسأله سبحانه أن يثبتنا وإياك على دينه، وأما هذا الطفل فلا يعتبر ابناً لك شرعاً، لأن الأبوة الحقيقية لا تثبت لولد الزنا، ولو كنت متأكداً من أنه ناشئ عن وطئك أحرى إذا كنت غير متأكد.

وبالتالي فإنه لا يترتب عليها أي من الأحكام الشرعية من النفقة والإرث وحرمة المصاهرة.

وننبهك إلى أن الواجب على المسلم إذا وقع في معصية أن يستر على نفسه، وأن لا يخبر بذلك أحداً من الناس، ولو كان زوجته، وذلك لأن المجاهرة بالمعصية معصية أخرى، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى: ٥٠١ / ١١٥٨ / ٢٩٣٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>