للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تقبل الهدية من مسلم يشك في حل ماله]

[السُّؤَالُ]

ـ[قدمت لي جلبابا هدية لكن أشك في مصدر فلوسها أهي حلال أم حرام.هل ألبسها؟

ملاحظة إذا أعطيتها بدوري هدية لأتخلص من الجلباب، ثوب فيه فتنة ولن يلبس تحت العباية مخفي فقط مع النساء. في المقابل أنا لو لبسته لن أظهره إلا مع النساء بمعنى تحت العباية.

المهم ماذا أفعل بهذا الجلباب أريد الورع إذا كذلك هل يجوز قصه بالمقص ورميه أرجوكم أريد حلا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في قبول ذلك الجلباب منها ولبسه بالصفة التي ذكرت، ولا إثم عليك لأن مجرد الشك لا ينبني عليه شيء، والأصل في مال المسلم حله فيبقى على ذلك الأصل، وإذا تيقنت حرمة مالها أو حصل لك به ظن غالب فلا يجوزلك قبولها كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٥٥٦٣، ٢٨٨٤٩، ٤١٨٠٤، أما قصه بالمقص ورميه فلا يجوز على كل حال لما فيه من إضاعة المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>